مصر: حجز أموال حقوقيين ومنظمات بتهمة "التمويل الأجنبي"

مصر: حجز أموال حقوقيين ومنظمات بتهمة "التمويل الأجنبي"

17 سبتمبر 2016
المحكمة ادّعت إنفاق الأموال بأنشطة "تهدد الأمن القومي"(ميريت النجار/Getty)
+ الخط -

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أحكاماً بمنع خمسة حقوقيين بارزين، وثلاثة مراكز حقوقية مصرية، من التصرف في أموالهم، على خلفية اتهامهم بتلقي أموال من الخارج بطريقة غير مشروعة، وإنفاقها في أنشطة تشكل خطراً على الأمن القومي.

وتشمل قائمة الممنوعين كلاً من: مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، ومدير المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، وزوجته وابنته القاصر، ومؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بهي الدين حسن، وزوجته وابنته وشقيقه، ومدير مركز الحق في التعليم، عبد الحفيظ طايل، ومصطفى الحسن آدم من مركز هشام مبارك للقانون.

أما المراكز الثلاثة؛ فهي مركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق في التعليم، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان.

بينما أيدت المحكمة في يوليو/ تموز الماضي التحفظ على أموال مؤسس ومدير مركز الأندلس لدراسات التسامح، أحمد سميح.




واستجابت المحكمة، بذلك، لجميع الطلبات التي قدمتها لجنة التحقيق القضائية التي يرأسها المستشار هشام عبدالمجيد، والتي تجري تحقيقات موسعة في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني".


وخلال الشهور السبعة الماضية، منعت لجنة التحقيق العديد من النشطاء الحقوقيين من السفر، وحظرت نشر أي أنباء عن التحقيقات حتى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وتعتبر قرارات المنع من التصرف، التي أصدرتها المحكمة اليوم، مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات، وليس لها علاقة بالعقوبات التي قد تقع على المتهمين في القضية، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد نظراً لاتهام جميع النشطاء بخرق المادة 78 من قانون العقوبات.

وعدّل هذه المادة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر/ أيلول 2014، لتعاقب بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه (نحو 60 ألف دولار) كلَّ من "يطلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية، أو ممن يعملون لمصلحتها، أو من شخص طبيعي أو اعتباري، أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى، أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".

وهذا التعديل القانوني الذي أدخله السيسي على المادة 78 من قانون العقوبات، يوسّع جهات تمويل الجرائم ليشمل تلقي الأموال بقصد الإضرار بالبلاد سواء من الداخل أو الخارج، كما لم يعد الإضرار بأمن مصر يقتضي "ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية"، بل أصبحت الجريمة تتحقق بمجرد ارتكاب فعل يمكن تفسيره على أنه "مساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".