رئيس البرلمان المصري: نتجه لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات

رئيس البرلمان المصري: نتجه لإعفاء القضاة من الإشراف على الانتخابات

15 يناير 2018
وزير: الحكومة تؤيد التوجه لإلغاء الإشراف القضائي (فرانس برس)
+ الخط -

قال رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، اليوم الإثنين، إنه "يجب إنهاء أمر الإشراف القضائي على الانتخابات إلى غير رجعة، كونه لا يطبق إلا في مصر، ودولة عربية أخرى"، مؤكدا أن "هذا أمر عفى عليه الزمن، ونحن نتجه إلى إعفاء القضاة من المشاركة في أي عملية انتخابية لاحقاً".

ورفض عبد العال أي مطالب من النواب بشأن النص على الإشراف القضائي على انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، مهاجما القضاء المصري بقوله إن "الكشف الطبي على المرشحين بدعة قضائية، وفرض على نواب البرلمان بحكم قضائي مخالف للدستور"، معتبراً أن "اللياقة الطبية ليست شرطاً للمنتخبين وممثلي الشعب"، وهو ما رد عليه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قائلاً إن "الهدف من البند الوارد في القانون هو مواجهة متعاطي المخدرات".

وأيد وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، كلام عبد العال، إذ شدد على أن "الحكومة تؤيد هذا التوجه من البرلمان (إلغاء الإشراف القضائي)، وهو ما ظهر في النص على إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بحلول العام 2024 (عشر سنوات من إقرار الدستور)، في مواد قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات"، مشيراً إلى أهمية إعداد الأخيرة لكوادر قادرة على الإشراف على الانتخابات مستقبلاً، من دون اللجوء للقضاء.  

وقال وزير شؤون مجلس النواب إن الدستور حدد مهام الهيئة الوطنية للانتخابات - على سبيل الحصر - في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، والمحلية، والاستفتاءات، مشيراً إلى أن انتخابات مجالس إدارات الشركات كانتخابات الأندية، إذ يمكن أن تخاطب الهيئات القضائية لطلب الإشراف على انتخاباتها، بعيداً عن هيئة الانتخابات.

ووافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، في مجموع مواده، فيما أرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة الغد، لعدم توافر نصاب الثلثين اللازم للتصويت، بوصفه من التشريعات المكملة للدستور.

وعزت الحكومة تقدمها بمشروع القانون إلى التوافق مع حكم المادة 42 من الدستور، التي أكدت أحقية العاملين في عضوية مجلس الإدارة، وتحديد نسبة تمثيلهم في مجالسها بما لا يقل عن 50% من عدد أعضائها المنتخبين، علاوة على إرساء مبدأ الديمقراطية، بإتاحة حق ممارسة الاقتراع للقاعدة العمالية، بغرض اختيار من يمثل العمال في مجالس الإدارة.

ونص مشروع القانون على أن "يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكامه انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر"، على ألا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب "من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة، والمعينون تحت الاختبار".

كما نص على أنه "يشترط في من يُرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح، وألا يكون محجوراً عليه، أو سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو سبق الحكم عليه تأديبياً بعقوبة الخصم من الأجر، لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من راتبه".