لجنة برلمانية مصرية: إعفاء الراشي من العقوبة "شرط الإبلاغ"

لجنة برلمانية مصرية: إعفاء الراشي من العقوبة "شرط الإبلاغ"

06 يونيو 2016
من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (فرانس برس)
+ الخط -

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب المصري على عدد من الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب، من أهمها إعفاء الراشي من العقوبة (شرط الإبلاغ المسبق)، والمعايير القانونية لأراضي الدولة، وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

فقد قبلت اللجنة، أمس الأحد، اقتراحا لتعديل قانون العقوبات تقدم به النائب سعيد العبودي، وأحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته.

ونص التعديل المقترح على المادة 107 (مكرر) من القانون، على قصر الإعفاء من العقوبة على حالات قيام الراشي أو الوسيط بإخبار السلطات، قبل قيامها بضبط الجريمة، وبما يؤدي إلى تمكينها من ضبط المرتشي.

ووافقت اللجنة أيضا على الاقتراح المقدم من النائب المستقل عبد المنعم العليمي، بشأن المعايير القانونية للأراضي المملوكة للدولة وأحالته إلى اللجنة التشريعية، رغم تحفظ ممثل وزارة العدل بدعوى مخالفة المادة الرابعة من الاقتراح لنصوص الدستور.

ويقصد المشروع بأراضي الدولة "الأراضي غير المزروعة، التي وضعت الدولة اليد عليها، قبل 13/7/1957 (صدور قانون الوقف الأهلي) وإلى الآن، والتي تمتلكها بموجب عقد أشهر بأحد مكاتب التوثيق، والأراضي المتخلفة عن اعتماد خطوط تنظيم الميادين أو الشوارع أو من عمليات توسعتها".

وتنص المادة الرابعة على "ترك الخصومة مع المواطنين المتنازع معهم عن الأراضي المبينة في المادة الثالثة أمام المحاكم بكافة درجاتها".

وقال المستشار هيثم البقلي، ممثل قطاع التشريع في وزارة العدل، إن وزارته انتهت من إعداد مشروع "الأراضي الموحد"، ووضعت من خلاله ضوابط التنازع حول التصرف في الأراضي، على أن ترسله إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس الدولة، قبل عرضه على مجلس النواب.

وعن المادة الرابعة، قال البقلي إن مخالفة الدستور تمثلت في عدم جواز إجبار المواطن على ترك الخصومة أو اللجوء إلى القضاء.

من جهته، قال مقدم الاقتراح إن المادة 374 من القانون المدني تنص على أن "أي أرض فضاء ليس لها مالك تعتبر تابعة للدولة"، وإن مشروعه يهدف إلى حصر كامل القضايا المرفوعة بشأن الأراضي المملوكة للدولة والفصل فيها.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون المقدم من النائب ذاته، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تأهيل المعوقين، وبعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأحالته إلى لجنة مشتركة من هيئات مكاتب لجان التضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والشؤون التشريعية.

ونص التعديل التشريعي على التزام الدولة بتقديم خدمات التأهيل دون مقابل، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة، أو عن طريق التبرعات والهبات المرخص بها، على أن يجوز تأدية تلك الخدمات بمقابل فى الحالات، والحدود التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

كما نص على تشكيل مجلس أعلى لتأهيل المعوقين ورعايتهم، ويصدر بقرار من رئيس الوزراء، ويلزم أصحاب الأعمال، الذين يستخدمون 20 عاملا فأكثر، بتوظيف المعوقين الحاصلين على شهادات تأهيل، الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، مع تخصيص نسبة 5% من الوظائف الحكومية لذوي الاحتياجات الخاصة.

المساهمون