مجلس النواب المصري يقر قوانين غسل الأموال والتمويل الاستهلاكي

مجلس النواب المصري يقر قوانين غسل الأموال والتمويل الاستهلاكي

05 يوليو 2022
في إحدى جلسات مجلس النواب (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الثلاثاء، بصفة نهائية، على ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، وتعديل قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستهدف تعديل قانون مكافحة غسل الأموال دعم موقف مصر بشأن طلب الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ارتباطاً بخضوعها لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب عضويتها في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي خطوة استهدفت منح المستشار أحمد سعيد خليل السيسي، شقيق الرئيس عبد الفتاح السيسي، امتيازاً خاصاً، بشأن استمرار وجوده على رأس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قضى القانون بأن "تنشأ في البنك المركزي المصري وحدة مستقلة، ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاماً في محكمة النقض، أو إحدى محاكم الاستئناف".

وتمت هندسة تعديلات القانون خصيصاً ليتواءم مع شقيق السيسي، الذي لم يتبق له في خدمته سوى بضعة أشهر قليلة، قبل أن يحال إلى التقاعد لبلوغه سن الـ70 عاماً. وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أصدر رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل قراراً بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة شقيق السيسي، في أعقاب تعيينه في منصب نائب رئيس محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في البلاد).

وتتمتع الوحدة باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية، وترفع أعمالها للنيابة العامة، كما يمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها.

 
في حين نصّ قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على عدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. ويضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في السجل، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل.
وتسري على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص: إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين، وتحديد الالتزام الذي تتم كفالته تحديداً واضحاً أي من الضمانات يحصل عليها طبقاً لهذه الكفالة.

ووقع القانون ‎عقوبة الحبس، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على ضِعفي المتبقي من قيمة التمويل المبرم بالعقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم.

كما ‎يعاقب بالحبس، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي من دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض.

من جهته، حذر النائب طارق السيد من تضمن القانون نقطة في غاية الأهمية، وهي الكفالة بأجر، باعتبارها تقنن الوضع في ما يخص ظاهرة "المستريح"، مطالباً بإقرار نموذج موحد لعقد الوساطة بين طرفي التمويل للحصول عليه، خاصة أن القانون لم يعرف المكاتب والأفراد وكينونتهم في مزاولة هذا النشاط.

وقال النائب ناصر عثمان إن تعديل القانون جاء بعد ظهور عقبات من جراء التطبيق الفعلي لأحكامه على أرض الواقع، موضحاً أنه استهدف تنظيم فكرة الكفالة بأجر، وحماية حقوق المتعاملين بالقانون، ووضع عقوبات من أجل حماية الأطراف المختلفة.

أما تعديل قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فنص على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت في القانون، واستبدال عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء)، بحيث يكون للصندوق مجلساً للأمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد لا يزيد على أربعة عشر عضواً.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية. ويتولى الصندوق -بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص- المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كذلك يختصّ بتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات في الداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويختص الصندوق أيضاً بالعمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، وإجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل، والتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحتهم (متى أمكن ذلك).