النواب المصري يمنع ترشح العسكريين في مواجهة السيسي

النواب المصري يمنع ترشح العسكريين في مواجهة السيسي

06 يوليو 2020
القانون يستهدف منع ترشح أي عسكريين ضد السيسي(Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلّحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 حول القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ونص التعديل على عدم جواز ترشح أي من أفراد (ضباط) المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، سواء من الموجودين بالخدمة أو الذين انتهت خدمتهم، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يستهدف منع ترشح أي عسكريين محتملين -سواء من الحاليين أو السابقين- في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونص التعديل التشريعي على أن "لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975، والخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، ويكون قرارها في الطعن نهائياً".
وحسب التعديل، فإنه لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى، وذلك بهدف تحصين قرارات اللجنة من الطعن، تحت ذريعة وضع مجموعة من الضوابط على أفراد وضباط الجيش بعد انتهاء خدمتهم، بشأن ممارسة المعلومات التي تتصل بعملهم أثناء الخدمة.
ويهدف التعديل إلى قطع الطريق على أي مرشحين محتملين في مواجهة السيسي للانتخابات الرئاسية، على غرار ما حدث في انتخابات الرئاسة عام 2018، حين ترشح رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوة، واللذان اعتقلا فور إعلان اعتزامهما الترشح للانتخابات الرئاسية بدعوى مخالفتهما للقواعد العسكرية، فضلاً عن منع ترشح أفراد المؤسسة العسكرية لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المرتقبة هذا العام، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

سوشيال ميديا
التحديثات الحية

وحظر القانون رقم 232 لسنة 1959 على ضباط الجيش إبداء الآراء السياسية أو الحزبية، أو الاشتغال بالسياسة، أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، وكذلك الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
في سياق متّصل، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجلس الأمن القومي، والذي يهدف إلى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة، ومدنيتها، وصون دستورها، وسلامة أراضيها، والنظام الجمهوري، والمقومات الأساسية للمجتمع، ووحدته الوطنية، لخطر داهم، وذلك لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للقانون، إنه استهدف إضافة مهام جديدة للقوات المسلحة تفعيلاً للمادة 200 من الدستور، من خلال منح رئيس الجمهورية الحق في دعوة المجلس للانعقاد بتشكيله الكامل، بناءً على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، على أن يُدعى لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.
ووفقاً لمشروع القانون، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجمهورية. وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها، ومُلزمة للكافة، ولجميع سلطات الدولة.

المساهمون