مصر: الأمن يختار العُمَد بلا حد أقصى والبرلمان يوافق

مصر: الأمن يختار العُمَد بلا حد أقصى والبرلمان يوافق

23 اغسطس 2016
القانون لم يحدّد مدد التجديد (الأناضول/Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العُمد والمشايخ، بعد إقرار المادة 13، التي كانت مثار خلاف بين النواب في الجلسة العامة، التي عقدت الأحد.

وأقرّ المجلس التقرير التكميلي للمشروع متضمناً المادة المذكورة، والتي أعادت صياغتها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي "الشؤون الدستورية والتشريعية"، و"الإدارة المحلية".

ونصّت المادة 13، بعد التعديل الذي اقترحه وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، خلال جلسة اليوم، على أن "مدّة شغل وظيفة العمدة، أو الشيخ، خمس سنوات ميلادية منذ تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد"، وبذلك ترك نص القانون الباب مفتوحا أمام أي عدد من السنوات للتجديد.

والأزمة الخاصة بهذه المادة حدثت عندما تمسكت الحكومة المصرية بالتمديد لمناصب العُمد والمشايخ لأربع مرات متتالية، تبلغ الواحدة منها 5 سنوات، بواقع 25 عاماً كاملة، وسط اعتراض عدد من أعضاء مجلس النواب المطالبين بقصر التمديد على مدتين.


واضطر رئيس البرلمان، علي عبد العال، إلى إعادة القانون للمداولة باللجنة المختصة، في حينها، بعد قوله إن صياغة مادة شغل الوظيفة لمدد أخرى "سيئة السمعة"، وتذكّر بنص المادة 76 من دستور 1971، الخاصة بفتح مدد رئيس الجمهورية في السابق، قبل أن تتم إعادة صياغته وتركه مفتوحاً دون حد أقصى.

ونأتي للمادة الأخرى، التي كانت مثار جدل وأزمة في الجلسات الماضية، وتتعلق بكيفية الاختيار، وهي المعركة التي انتصر فيها مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي، ممدوح مقلد، على أعضاء المجلس، الذين طالبوا بانتخاب العمد بدلاً من تعيينهم بالاختيار.

وقد كان مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي، ممدوح مقلد، قد رفض من قبل مطالبات بعض النواب بأن يكون اختيار العمد والمشايخ عن طريق الانتخاب، بدلاً من التعيين، قائلاً إنه "سيجدد الفتن، لأنّه ليس عملاً نيابياً، فالتعيين أفضل لاستقلالية قراره، وعدم التأثر بآراء ناخبيه"، وفق قوله.

وأضاف مقلد أن طبيعة عمل العمد والمشايخ تستوجب أن يكون معيناً وليس منتخباً، مشيراً إلى أن مهام عملهم تتمثل في حماية أمن القرية، ومنع الجرائم، وفض المنازعات، والتوفيق بين المتخاصمين، ما يتطلب أن يكون قوياً، ومدعوماً من وزارة الداخلية، لعدم ترهيبه من العائلات الكبرى في القرى، وعلّق قائلاً "العمدة سيحقق هيبة الدولة، وبطشها على المواطن".

وحدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث نصت المادة 3 على أنه يُشترط على من يُعيّن عمدة أو شيخاً أن يكون مصرياً، وأن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

إضافة إلى ذلك، فقد نصّت المادة على ألا يقل عمر المرشّح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون العمدة حاصلاً على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسائة جنيه شهرياً من مجموع أوعية الدخل، وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.

وحددت المادة 17 مهام الوظيفة بالنص على أنّ "عمدة القرية ومشايخها مسؤولون عن حماية أمن القرية، بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والعمل على فض المنازعات، والتوفيق بين المتخاصمين، وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام"، فيما نصت المادة 19 على أنه "إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سناً ليقوم بأعماله مؤقتا".


أما المادة 22 فنصت على أنه "إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عمدةً أو شيخ قرية، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغاً لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعاً بجميع مميزات وظيفته الأصلية، ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية".

ونصت المادة 23 على أنه "إذا قصّر العمدة، أو الشيخ، أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار، أو غرامة تأديبية تُحسم من مكافأته الشهرية، بما لا يتجاوز مائة جنيه". 

المساهمون