مصر: إبطال مادة بقانون التظاهر.. ولا سقوط لأحكام الإدانة

03 ديسمبر 2016
تسبّب القانون بحبس نحو 40 ألف شخص (الأناضول)
+ الخط -



قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، الصادر عام 2013 والذي تسبّب بصدور قرارات وأحكام بالحبس على نحو 40 ألف شخص، إلى جانب استخدامه في اتهام الآلاف، بحسب محامين وحقوقيين.

والمادة التي أبطلتها المحكمة، تمنح السلطة لوزير الداخلية في إصدار قرار مُسبَّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها "في حالة وجود ما يهدّد الأمن والسلم".

بينما أيّدت المحكمة المادة 8 فيما تضمنّته من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، والمادتين 7 و19 اللتين تعاقبان كل من يرتكب نحو 16 جريمة مصاحبة للمظاهرات، كتعطيل الطريق والعمل.

وجاء الحكم خلافاً لما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة ببطلانهما، باعتبار المادتين 7 و19، تتضمنان صوراً تجريمية مائعة وغير منضبطة، توسّع سلطة ضبط الأشخاص، وتُخضع العديد من التصرّفات غير المرتبطة بالجريمة للعقوبة، بالإضافة لمنع المادة 19 تفعيل مبدأ السماح بتخفيض العقوبة أو الاختيار بين الحبس والغرامة.

ووفق هذا الحكم لن يستفيد أيّ شخص مدان أو محبوس بموجب قانون التظاهر، لأنّ المادة المقضي بعدم دستوريتها، لم تؤد بذاتها لحبس أيّ شخص.

ويلزم الحكم الحكومة المصرية بتعديل المادة 10، بحيث يلجأ وزير الداخلية إلى القضاء لاستصدار قرار بمنع المظاهرة أو تغيير مسارها، "حال اكتشاف معلومات أو دلائل بأنّها تعرّض الأمن العام للخطر".