ويفترض أن يحل قانون حرية الاتصال السمعي البصري محل "المرسوم 115" المنظم لعمل القطاع السمعي والبصري في تونس.
والمنظمات التونسية التي تعارضه هي: "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" و"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" و"الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية" و"هيئة النفاذ إلى المعلومة" و"الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتجار بالأشخاص" و"الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا)، و"الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب".
ودعت المنظمات المذكورة إلى ضرورة سحب مشروع القانون الأساسي لهيئة الاتصال السّمعي والبصري الذي تقدّمت به الحكومة، نظراً إلى ما تضمّنه من تعارض مع مقتضيات الدستور، وخاصة أحكام "الفصل 49" منه بشأن ضمانات حرية التعبير، واقتصار أحكامه على تنظيم الهيئة التعديلية من دون توفير الآليات القانونية الكفيلة بممارسة الصلاحيات الموكل إليها لتعديل المشهد الإعلامي السّمعي البصري.
ورأت أن القانون بصيغته الحالية من شأنه أن يضرب استقلالية "الهايكا" ويحد من صلاحياتها، على اعتبار أن القانون المنظم للهيئة التعديلية وممارسة الاتصال السمعي البصري يشكل ضرورةً وحدةً متكاملةً ومترابطةً في أهدافها ومقاصدها.
كما حثت على ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع قانون أساسي متكامل وموحد يستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بتعديل الإعلام السمعي البصري.
تجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين الحكومة التونسية و"الهايكا" حول القانون المنظم لعمل الأخيرة يعود إلى أكثر من عامين. إذ ترى فيه الهيئة مسّاً باستقلاليتها ودورها، بينما تصر الحكومة على ضرورة رضوخ "الهايكا" للشروط الإدارية لعمل الهيئات، ومن ضمنها حدود صلاحياتها وتمويلها.