أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، "مرسوم عفو" عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2019، تضمن "جرائم الإرهاب والفرار".
ونقلت وسائل إعلام النظام السوري أن بشار الأسد أصدر "المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019".
وبحسب المادة 13 من المرسوم، يُعفى عن "الفارين" من قوات النظام السوري سواء "الفرار الخارجي" أو "الفرار الداخلي"، شريطة تسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم بالنسبة لـ"الفرار الداخلي"، وستة أشهر بالنسبة لـ"الفرار الخارجي".
ونصت المادة 4 من المرسوم على تطبيق العفو عن بعض "الجرائم" المنصوص عليها في "قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، ويشمل العفو كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري، وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7، وعن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10".
وتنص المادة 2 من "قانون مكافحة الإرهاب"، وفق ما اطلع عليه "العربي الجديد"، على أن "المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جنایة من الجنایات المنصوص علیها في القانون یعاقب علیها بالأشغال الشاقة المؤقتة".
في حين تنص الفقرة 2 من المادة 7 على أن "تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل، إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجیرا صوتیا فقط".
أما المادة 10 من "القانون" فتنص على أن "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقیم في سوریة علم بإحدى الجنایات المنصوص علیها في هذا القانون ولم یخبر السلطة عنها".
وتنص العديد من المواد الأخرى في القانون على أحكام بالإعدام والسجن المؤبد.
وكان رئيس النظام السوري قد أصدر، في يوليو/تموز 2012، "قانونا" تحت مسمى "القانون 19 لعام 2012 قانون مكافحة الإرهاب"، ويتضمن 15 مادة تشتمل على أحكام الأشغال الشاقة والإعدام ومصادرة الأموال والأملاك.
واستخدم النظام السوري ذلك القانون للقيام بعمليات إعدام ميدانية نفذها بحق مئات المعارضين له بعد اعتقالهم وزجهم في السجون التابعة له.