مصر: الحكومة تغلظ عقوبات المرور.. غرامات باهظة وحبس للمخالفين
استمع إلى الملخص
- تتضمن التعديلات عقوبات على التلاعب باللوحات والقيادة دون ترخيص، تصل إلى الحبس سنة وغرامات 5 آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبات وسحب الرخصة في حالة تكرار المخالفة.
- تشمل التعديلات إجراءات للسيارات غير المرخصة، مع عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات 1500 جنيه، وفرض رسوم جديدة لتطوير اللوحات المعدنية.
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، يستهدف تغليظ العقوبات المالية وتشديد عقوبات الحبس على المخالفات والجرائم المرورية، في خطوة بررتها الحكومة بالسعي لزيادة إجراءات "الردع العام" للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.
وشملت التعديلات تشديد الغرامات بشكل كبير على مخالفات السير الشائعة؛ إذ نصّت المادة 70 (مكرراً) على معاقبة قائد المركبة المخالف لمسار السير (السير عكس الاتجاه) أو المتجاوز للسرعة المحددة، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه (الدولار = 48.60 جنيهاً تقريباً).
غرامات "التلوث" وتكرار المخالفة المرورية
وفي ما يتعلق بالمخالفات البيئية وسلامة الطريق، فرضت المادة 72 (مكرراً) غرامة تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه على كل من تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو قاد مركبة تصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
وغلظ القانون العقوبة في حالة "العودة" لارتكاب الفعل ذاته؛ إذ تتضاعف الغرامة بحيث لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر. أما إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثانية، فتتضاعف الغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام.
واستهدفت التعديلات بحزم التلاعب باللوحات المعدنية والقيادة دون ترخيص؛ حيث نصت المادة 74 (مكرراً) على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (أو بإحدى العقوبتين) لكل من قاد مركبة دون رخصة تسيير، أو انقضت المواعيد المبينة بالقانون من دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى. وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.
وتضمن القانون تحميل المسؤولية للمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري (الشركات والمؤسسات) بذات العقوبات، إذا ثبت علمه بالمخالفة أو أسهم إخلاله بواجباته في وقوعها.
كما طاولت عقوبة الحبس (مدة لا تزيد على ستة أشهر) وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة من دون الحصول على رخصة قيادة. وفي حالة العودة خلال سنة من ارتكاب الفعل تُضاعف العقوبة.
السيارات غير المرخصة في قانون المرور
عدّل المشروع المادة 54 لتنص على "الضبط الإداري" لأي مركبة تسير دون ترخيص أو انتهت رخصتها، مع إلزام المالك بدفع الضريبة السنوية كاملة بأثر رجعي من تاريخ الشراء أو انتهاء الترخيص، مضافاً إليها ضريبة إضافية (ثلث الضريبة السنوية) بحد أقصى خمس سنوات.
ونصت المادة 75 بعد التعديل بأنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو الاعتداء على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته".
وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة "تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
وتأتي هذه التعديلات استكمالاً لمسار تشريعي بدأ في الأول من إبريل/ نيسان الماضي، حين صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات سابقة فرضت رسماً جديداً بقيمة 600 جنيه سنوياً تحت مسمى "تطوير اللوحات المعدنية" يزداد بنسبة 10% سنوياً، بالإضافة إلى فرض 100 جنيه أخرى سنوياً تحت مسمى "تأمين اللوحات المعدنية"
وأضاف القانون أحكاماً تتضمّن تعرفات للسيارات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة التصرف في هذه المركبات والتي تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام، وطرق رفعها من الطريق، وإيداعها في أماكن للإيواء تتبع وزارة الداخلية بدعوى الحفاظ عليها.