تونس: مقترحات لتعديل قانون حضانة الأطفال بعد انفصال الزوجين

14 يناير 2025
مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال في تونس، في 13 مايو 2021 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تواجه تونس تحديات كبيرة في قضايا النفقة الأسرية، حيث تسجل المحاكم أكثر من 34 ألف قضية سنوياً بين المطلقين، مما يؤثر سلباً على استقرار الأطفال النفسي.
- اقترحت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تصوراً جديداً للحضانة المشتركة بين الزوجين المطلقين، بهدف ضمان مصلحة الطفل الفضلى وتوفير بيئة متوازنة له.
- تعود آخر تعديلات قانون الطلاق والحضانة والنفقة في تونس إلى عام 1993، مما يستدعي تحديثه لضمان حماية أفضل للأطفال وتأمين استقرارهم النفسي والاجتماعي.

تحاول منظمات مدنية في تونس إيجاد حلول قانونية للخلافات الأسرية الناجمة عن قضايا النفقة، التي غالباً ما تدفع المطلقين إلى خصومات قضائية تؤثر في المصلحة الفضلى للأطفال واستقرارهم النفسي. وتسجل سنوياً في محاكم تونس أكثر من 34 ألف قضية نفقة ترفع بين المطلقين أو المنفصلين بهدف تحصيل حقوق مادية تضمن عيش الأطفال، غير أن هذه القضايا كانت خلال السنوات الماضية دوافع لارتكاب جرائم أسرية راح ضحيتها نساء.

ومن أجل الحدّ من تداعيات الخصومات بين المنفصلين على الأطفال طرحت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط (غير ربحية)، تصوراً جديداً لحضانة مشتركة بين الزوجين المطلقين أو في مرحلة الانفصال. واقترحت المنظمة في بيان أصدرته أمس الاثنين، سنّ قانون للحضانة المشتركة يكون بشروط واضحة وبتفاهم بين الأب والأم المطلّقين.

ويقترح مشروع قانون الحضانة المشتركة بين الوالدين، "تحويل الطلاق من ظاهرة سلبية على الأبناء ومضرة إلى واقع معيش يتعايش معه الأبناء دون أن يحسوا آثاره، ضماناً لمصلحة الطفل الفضلى ولتماسك الأسرة". وأكدت المنظمة أن الغاية من الحضانة المشتركة منح الطفل التوازن النفسي المطلوب بالعيش مع الوالدين حتى عند الطلاق ومنح الأب حق المشاركة في تربية أبنائه والإحاطة بهم والمشاركة في تحديد مستقبلهم، إضافة إلى إسقاط النفقة وجعل رعاية الأبناء إلزامية للأب والأم في حالة الطلاق وفقاً لجملة من الشروط.

ووفق رئيسة المنظمة، ريم بالخذيري، "يضع مشروع القانون ضوابط لضمان احتضان ناجح للأطفال من قبل الوالدين المطلقين، أهمها الاقتدار المادي والنفسي للطرفين اللذين سيتناوبان على الحضانة المشتركة لمدة تراوح ما بين أسبوع أو 15 يوماً". وقالت بالخذيري إن "القانون الحالي لحضانة الأطفال لم يعد مسايراً للتطورات التي طرأت على المجتمع التونسي"، مؤكدة أن "الحضانة والإنفاق أصبحا ممكنين من قبل الزوجين شرط التزامهما القيام بواجباتهما الكاملة إزاء الأطفال". وأشارت في سياق متصل إلى أن "مشروع القانون المقترح سيلزم الزوجين المنفصلين بالحضانة المشتركة إذا كان هناك تنازع بينهما على الاحتفاظ بالأطفال والإنفاق عليهم" .

وتعتبر المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط، أن "القانون الحالي للحضانة في تونس، وإن كان في وقته مسايراً للتطورات الاجتماعية، إلّا أنه لم يعد كذلك في بعض جوانبه". كذلك أبدت المنظمة قلقاً من التأثيرات طويلة الأمد في هيكل الأسرة والمجتمع التونسي وخاصة التأثيرات في الأطفال ونفسيتهم وتكوين شخصيتهم في حال استمرار الوضعيات الصعبة للحضانة الناجمة عن الطلاق.

ويعود آخر تعديل لفصول مجلة الأحوال الشخصية المتعلقة بقانون الطلاق والحضانة والنفقة إلى أكثر من 30 عاماً، وذلك بموجب التنقيحات التي أجريت على القانون في يوليو/تموز عام 1993. وفي تونس يُنظَر في قضايا النفقة بصفة استعجالية في المحاكم، وفق مجلة الأحوال الشخصية التونسية، ويعتمد القضاء في تقدير النفقة على عناصر أساسية كحال المنفق والمنفق عليه والوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها بملف القضية وما لها من حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية.

وإزاء استحالة تحصيل نساء لنفقة أبنائهن من طريق الأحكام القضائية، حاول المشرع التونسي عام 1993 توفير بدائل ترعاها الدولة، وذلك عبر إحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق الذي يتولى دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتّة تعذّر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهنّ من المحكوم عليه بسبب تلكّؤه، وذلك وفق شروط معينة، من بينها العسر المالي.

المساهمون