استمع إلى الملخص
- يتعين على أعضاء المحكمة الدستورية عقد اجتماع لإثبات شغور المنصب، وتولي العضو الأكبر سناً إدارة المحكمة مؤقتاً، مع ترشيح وزير العدل السابق ماحي باهي لرئاستها.
- المحكمة الدستورية، المكونة من 12 عضواً، تضمن احترام الدستور وتراقب دستورية القوانين، وتتمتع بالحصانة من المتابعات القضائية.
طلب رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر، عمر بلحاج، اليوم الخميس، إعفاءه من منصبه لدواع شخصية. وأعلنت الرئاسة الجزائرية أنّ الرئيس عبد المجيد تبون استقبل اليوم، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب منه، والذي سلّمه رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية تعيين بلحاج، سفيراً في الكويت، مؤكدة أن الحكومة الكويتية وافقت على تعيينه سفيراً للجزائر لديها. وتروج بعض المصادر أن يتم نقل السفير الجزائري الحالي في الكويت عبد القادر قاسمي الحسيني إلى دمشق، خلفاً للسفير كمال بوشامة الذي نُقل سفيراً للجزائر في بيروت.
ويتعين على أعضاء المحكمة الدستورية، عقد اجتماع لإثبات شغور منصب رئيس المحكمة، والتي سيديرها خلال هذه الفترة العضو الأكبر سناً، إلى حين تعيين رئيس جديد للمحكمة في غضون 15 يوماً التالية. ورشح حتى الآن اسم وزير العدل السابق والعضو الحالي في مجلس الأمة، ماحي باهي، لرئاسة المحكمة. ويعد رئيس المحكمة الدستورية ثالث شخصية في الترتيب البروتوكولي في الجزائر. وتتولى المحكمة الدستورية التصديق على ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية ونتائجها، ونتائج كل الاستحقاقات الانتخابية، وكذا التصديق على القوانين التي يقرها البرلمان، والنظر في مدى مطابقتها للدستور.
ونصت المادة 185 من الدستور الجديد، الذي تم الاستفتاء عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على إنشاء المحكمة الدستورية مؤسسةً مستقلةً مكلفةً بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية. وتتشكل المحكمة الدستورية من 12 عضواً، يعين رئيس الجمهورية أربعة منهم، بينهم رئيس المحكمة وعضو واحد يمثل المحكمة العليا وآخر يمثل مجلس الدولة، بالإضافة إلى ستة أعضاء يُنتَخبون من قبل كليات القانون من بين أساتذة القانون الدستوري.
ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية في الجزائر بالحصانة من أي متابعات قضائية. وتتولى المحكمة الفصل ومراقبة مدى دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، كما تتولى تفسير أحكام الدستور، ويمكن أن يتم إخطارها من قبل 40 عضواً في البرلمان، أو 25 عضواً في مجلس الأمة بشأن أي مسألة دستورية.